الشيخ الأنصاري
113
كتاب الطهارة
الميل من النبيذ ينجّس حبّا من ماء ] « 1 » . وخبر عمر بن حنظلة في المسكر ، وفيه : « لا قطرة قطرت منه في حبّ إلَّا أهريق ذلك الحبّ » « 2 » . ورواية قرب الإسناد : « عن حبّ ماء يقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح » « 3 » . وموثّقة عمّار عن الصادق عليه السلام في ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب أو دجاجة ؟ فقال : « كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دما ، وإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب » « 4 » . وما ورد في الإناءين المشتبهين من أنّه : « يهريقهما ويتيمّم » « 5 » إلى غير ذلك . ولم أقف لهم على خبر خاصّ آخر ، نعم قد استدلّ لهم « 6 » بما يعمّ القليل « 7 » ولكن يخصّصه عمومات طهارة الماء « 8 » بما تقدّم وغيره ، والله العالم .
--> « 1 » ما بين المعقوفتين ليس متن حديث ، بل هو إمّا توضيح من المؤلَّف قدّس سرّه وإمّا حاشية من غيره اختلطت بالمتن . « 2 » الوسائل 17 : 272 ، الباب 18 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث الأوّل . « 3 » لم نعثر عليها في قرب الإسناد ، ونقلها في الوسائل 1 : 116 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 16 عن كتاب عليّ بن جعفر ، ( انظر : مسائل عليّ بن جعفر : 197 ، الحديث 420 مع تفاوت ) . « 4 » الوسائل 1 : 166 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 . « 5 » الوسائل 1 : 113 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . « 6 » أي للقائلين بعدم انفعال الماء القليل . « 7 » راجع الحدائق 1 : 290 - 293 ، والجواهر 1 : 116 - 122 . « 8 » كذا في النسخ ، ولا يخفى ما فيه ، ولعلّ الأصل : ولكن يخصّص مثل عمومات طهارة الماء بما تقدّم .